jkjjjjjjjjjjjjjjjjj

jkjjjjjjjjjjjjjjjjj
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 04 novembre 2009 11:44

hfgh

hfgh
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 04 novembre 2009 11:22

ji

ji
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 04 novembre 2009 10:53

الباب الثالث : التسيير الاداري للجمعية

         الباب الثالث :  التسيير الاداري للجمعية
الباب الثالث : التسيير الاداري للجمعية

الفصل الخامس : يسير الجمعية مكتب مركب من اعضاء منتخبين من قبل الجمع العام , يمارسون مهامهم لمدة ثلاث سنوات و لهم الحق في تجديد ترشيحهم .و يتكون هذا المكتب من الرئيس و نائبه و الكاتب العام و نائبه و امين المال و نائبه .

الفصل السادس :
البند 11 : يمكن لثلثي الاعضاء طرد أي عضو من المكتب اذا ما ثبت خروجه عن اهداف الجمعية بحجج ثابتة او تهاون في القيام بمهامه و يجتمع المكتب مرة كل 15 يوم و كلما دعت الضرورة الى ذلك . و يعتبر ضروريا حضور ثلثي الاعضاء لتثبيت المداولات و ان لم يتوفر هذا النصاب يعقد جمع اخر . و يمكن للاعضاء الحاضرين المداولة بصفة قانونية مهما بلغ عددهم و تتخد القرارات باغلبية الحاضرين 50 بالمائة و اذا ما وقع تعادل الاصوات
_ يرجح جانب الرئيس .
البند 12 : من اختصاصات اعضاء المكتب ما يلي :
_ الرئيس هو المكلف بتمثيل الجمعية و المكتب امام العدالة و باقي الجهات المعنية و يسهر على تطبيق قرارات الجمعية و السير الطبيعي لها .
_ نائب الرئيس يساعد في الرئيس في حضوره و ينوب عنه في غيابه . لا يمكنه ان يشرف على مالية الجمعية الا باذن كتابي خاص من الرئيس الجمعية .
_ الكاتب العام : مكلف بضبط المراسلات و محاضر الاجتماعات و الاستدعاءات و هو المسؤول عن وثائق المكتب و يحضر اجتماعات الرئيس المنعقدة في جميع المؤسسات اذا ما تعلق الامر بالشؤون الادارية.
_ نائب الكاتب يقوم مقام الكاتب في غيابه و يساعده في حضوره .
_ امين المال مكلف مباشرة بالعمليات البنكية و المالية و تسيير الحسابات و ضبط السجلات و الوثائق المالية المختلفة اللازمة لسير ادارة الجمعية و يتحمل مسؤولية التسيير المالي بقرار من المكتب و تحت اشراف الرئيس
_ نائب امين المال يقوم مقام امين المال في غيابه و يساعده في حضوره.
المستشارون يقومون بمساعدة جميع الاعضاء في مهامهم و يترأسون لجن الجمعية .
_ لا يتقاضى اعضاء المكتب أي اجر عن مهامهم .

الباب الرابع مجلس الجمعية- الجمع العام –مجلس اللجن.
الفصل السابع
الجمع العام
البند13 ينعقد الجمع العام مرة كل سنة و يحضره جميع الأعضاء المنخرطين .
البند14 يسهر الجمع العام على انتخاب مكتب مسير للجمعية ويناقش التقريرين الأدبي والمالي له صلاحية المصادقة بالتصويت بالأغلبية (الثلثين)
مجلس الجمعية
البند15 يحضر مجلس الجمعية سكان الحي المنخرطون و يجتمعون مرة كل ثلاث أشهر و كل ما دعت الضرورة الى ذلك
مجلس اللجن
البند 16يتكون من اعضاء اللجن (لجن رياضية'بيئية ثقافية واجتماعية و إعلامية) والمستشارون (منسقو اللجن)
البند17 يسهر على تسطير البرامج وتنفيدها .
الباب الخامس مداخيل الجمعية و رصيدها المالي.
الفصل الثامن
البند18 تتكون مداخيل الجمعية من واجبات الانخراط و الاعانات والمنح التي تمدها السلطات العمومية والهيئات الوطنية والدولية والمتعاطفون والمانحون بصفة تلقائية او بطلب من الجمعية طبقا للقانون . و كذا جميع المنظمات والامتيازات من امتعة و ممتلكات و اموال و مهرجانات و الحفلات الخاصة والعامة و المباريات الرياضية و الزيارات و الرحلات .
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 14 octobre 2009 18:21

Modifié le mercredi 28 octobre 2009 15:27

البند 20 : تصرف مداخيل الجمعية لتحقيق اهدافها .

البند 20 : تصرف مداخيل الجمعية لتحقيق اهدافها .
الفصل التاسع :
البند 20 : توضع مداخيل الجمعية في حساب بريدي أو بنكي أو الخزينة العامة للإقليم .
البند 21 : تحمل الشيكات المدفوعة و المحسوبة توقيعي الرئيس و أمين المال بإذن من المكتب.


الباب السادس: فقدان صفة العضوية بالجمعية
الفصل العاشر
البند 22 : يفقد كل عضو من اعضاء المكتب عضويته و ذلك بعد تقديم الاستقالة بواسطة رسالة إلى السيد رئيس الجمعية و المصادقة عليها من طرف المكتب .
البند 23 : تسحب العضوية من طرف المكتب بسبب عدم اداء واجب الانخراط أو الاخلال بالقانون الاساسي و الداخلي للجمعية .
الفصل الحادي عشر
البند 24 : تسحب العضوية أيضا اثر الوفاة
البند 25 : في حالة استقالة أو إقالة الرئيس أو نائبه / الكاتب العام أو نائبه / أمين المال أو نائبه /يعوض بمستشار بعد موافقة المكتب .
الباب السابع: حل الجمعية
الفصل الثاني عشر
البند 26: إذا قرر حل الجمعية يعلن المكتب عن جمع عام استثنائي
البند 27: ينقل ما تبقى في ملك الجمعية إلى جمعية أخرى تعمل على نفس الأهداف الاجتماعية و الثقافية أو
إلى جمعية خيرية بأولاد أفرج طبقا لمقتضيات المادة 37 من الظهير الشريف المؤرخ 15 نونبر 1958

الباب الثامن : مقتضيات عامة
الفصل الثالث عشر
البند 28 : تمنع داخل المكتب المسير للجمعية و مجلس اللجن و باقي اللجينات و الجمع العام جميع المناقشات
التي لها علاقة بالأنشطة السياسية و النقابية و الحزبية و الانتخابية و الاديولوجية و المذهبية و العقائدية و الدينية
البند 29 : تنبثق عن مجلس اللجن للجمعية عدة لجن من بينها اللجنة الاجتماعية _ اللجنة الثقافية _ البيئية _ الرياضية _ الصحية .

الفصل الرابع عشر
البند 30 : يمكن للجمعية أن تحدث بطاقات و بدلات و شارات تتخللها إحدى اهدافها و تنشر جريدة أو مطبوعا دوريا , و تلصق الاعلانات و اللافتات و الاشهارات و الصور ذات العلاقة المباشرة بالأهداف و تنضم إلى اتحاد أو جامعة تسعى الى نفس الأهداف الاجتماعية و الثقافية و البيئية .
البند 31 : كل تعديل في القانون الاساسي للجمعية يصرح به لدى الجهات المسؤولية طبقا للظهير الشريف المؤرخ في 03 جمادى الاولى 1378/15 نونبر 1958 و الظهائر المتممة و المغيرة له .

الرئيس
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 14 octobre 2009 17:33